اللائحة الداخلية لحزب التجمع الوطني

المادة 1:

 تدل المصطلحات الواردة في هذا النظام وجميع وثائق الحزب الأخرى على المعاني الواردة أمامها:

1/1: الحزب: حزب التجمع الوطني.

1/2: اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للحزب.

1/3: المجلس التأسيسي: المجلس التأسيسي للحزب، الذي ساهم في تأسيس الحزب ووقع على البيان الأول، حتى من لم تظهر أسماؤهم وتوقيعاتهم للعلن.

1/4: المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للحزب مكون من تسعة أعضاء معلنين كحد أدنى، من أعضاء من المجلس التأسيسي، ومن ينتخبونه ليكمل العدد أو يضاف عدد المجلس التنفيذي، على أن ينتخب العضو الجديد بغالبية الثلثين.

1/5: مجلس الأعضاء: مجلس لتمثيل الأعضاء المعلنين مكون من خمسة أعضاء كحد أدنى، معين في العام الأول من المجلس التأسيسي ومنتخب بعد ذلك من الأعضاء المعلنين المسجلين في الحزب.

1/6: الأعضاء: الأعضاء المعلنين المسجلين في الحزب.

1/7: الأعضاء غير المعلنين: مجموع الأعضاء الذين يفضّلون أو يفضّل الحزب بقاءهم غير معلنين حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم أو لمراعاة ظروفهم، ولذلك لا تنطبق عليهم المواد التي تنطبق على الأعضاء في هذه اللائحة إلا حينما يمكن التحقق من هويتهم وشخصياتهم بشكل موثوق.

 1/8: الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للحزب المكونة من جميع أعضاء الحزب المعلنين.

1/9: الأمين العام: الأمين العام للحزب.

1/10: الأقسام: الأقسام الداخلية في الحزب.

 

الباب الأول/ المبادئ الأساسية

الفصل الأول/ هوية الحزب

المادة 2/ اسم الحزب:

حزب التجمع الوطني، ويكتب بالإنجليزية The National Assembly Party ويختصر بالعربية (ناس) وبالإنجليزية (NAAS).

المادة 3/ هوية الحزب:

3/1: الرؤية: حزب سياسي يؤسس للمسار الديموقراطي، ويسعى للتغيير بقيم حقوقية.

3/2: المبادئ والقيم:

3/2/1: الالتزام بما أعلنه الحزب في بيانه رقم ١، البيان التأسيسي وبوثيقة المبادئ الأساسية.

3/2/2: الشفافية، الاستقلالية، المصداقية، عدم التمييز.

3/2/3: المحافظة على معلومات الحزب وهوية أي عضو غير معلن لدواع أمنية وعلى خصوصية المعلومات الداخلية التي قد تضرّ بأي شخص في الداخل أو الخارج.

3/3: المهمة: إرساء ونشر القيم الديمقراطية للحكم عبر العمل الحزبي المنظم والتعاون مع الجهات المعنية بتعزيز هذه القيم.

3/4: لا يفرض الحزب شكلا محددا للحكم في المملكة، مثل الجمهورية أو الملكية الدستورية، وإنما يسعى لإرساء آليات ديمقراطية لتمكين الشعب من اختيار نظام الحكم الذي يرعى مصالحه بصفة دائمة.

الفصل الثاني/ هيئات وتشكيلات الحزب

المادة 4/ المجلس التأسيسي:

4/1: يتشكل المجلس التأسيسي للحزب من الأعضاء المساهمين في تأسيس الحزب وإصدار البيان التأسيسي الأول للحزب، حتى من لم تظهر أسماؤهم وتوقيعاتهم للعلن.

4/2: يشترط في أعضاء المجلس التأسيسي الالتزام التام بمبادئ البيان التأسيسي واللائحة الداخلية كمرجعية، والتصويت بأغلبية الثلثين كآلية معتمدة على أي تعديلات أو إضافات أو تعيينات.

المادة 5: المجلس التنفيذي:

 5/1: يتشكل المجلس التنفيذي للحزب من تسعة أعضاء كحد أدنى، منهم عضوين من أعضاء المجلس التأسيسي بحد أدنى، ومن ينتخبونه بغالبية الثلثين ليكتمل عدد المجلس التنفيذي المطلوب أو يضاف له، وعلى أن يُنتخَب أي عضو جديد في المجلس التنفيذي بغالبية ثلثي أعضاءه.

5/2: يشترط في أعضاء المجلس التنفيذي للحزب أن يتحلوا بالنزاهة وأن لا تكون لهم أي سوابق جنائية، وأن يلتزموا بشكل كامل بمبادئ البيان التأسيسي واللائحة الداخلية كمرجعية.

5/3: يراعى في تشكيل المجلس التنفيذي التعددية وعدم التمييز.

المادة 6: مجلس الأعضاء:

6/1: يتم تعيين أعضاء مجلس الأعضاء بواسطة المجلس التأسيسي لفترة مبدئية ثم يتم بعد عام انتخاب الأعضاء من قِبل الأعضاء المسجلين.

6/2: يُشترط في أعضاء المجلس أن يتحلوا بالنزاهة وأن لا تكون لهم أي سوابق جنائية، وأن يلتزموا التزاما تاما بمبادئ وقيم وآليات عمل الحزب وفق البيان التأسيسي واللائحة الداخلية للحزب.

6/3: يراعى في تشكيل مجلس الأعضاء التعددية وعدم التمييز.

6/4: تستمر عضوية كل شخص في مجلس الأعضاء المنتخب (مالم ينسحب طوعيا) لفترة ٤ سنوات، ويتم انتخاب أي عضو جديد بأغلبية المجلس في حال الحاجة لذلك.

المادة 7: الجمعية العمومية (مكونة من كل الأعضاء المسجلين)

7/1: يعتبر عضوا للحزب كل من تقدم بطلب العضوية في الحزب وفق شروط وآليات تسجيل العضوية المعلنة على موقع الحزب، وتم قبول الطلب.

7/2: تستمر عضوية كل عضو مسجل في الحزب حتى ينهيها من طرفه أو يتم إنهاؤها عبر مجلس الأعضاء وفق آلية التصويت المعتمدة، وذلك في حال مخالفة العضو لمبادئ الحزب المعلنة في بيانه التأسيسي أو نظامه الأساسي.

7/3: شروط العضوية:

7/3/1: يرحب الحزب بكل شخص راشد ينتمي لهذه البلاد.

7/3/2: يشترط في أعضاء المجلس الالتزام التام بمبادئ البيان التأسيسي واللائحة الداخلية كمرجعية.

7/3/3: يشترط في كل عضو عدم الانتماء لكيانات متعارضة في مبادئها أو قيمها أو مصالحها مع حزب التجمع الوطني خلال فترة العضوية.

7/3/4: يعمل الحزب على حماية المعلومات الخاصة لأي عضو راغب في إخفاء انضمامه للحزب، وعلى حماية خصوصية كل شخص وأي معلومات قد تضر بطرف ما في الداخل أو الخارج ويعمل لاتخاذ تدابير الحماية الإلكترونية حسب المستطاع.

الفصل الثالث/ مهام وصلاحيات مجالس ومسؤولي الحزب

المادة 8/ مهام وصلاحيات المجلس التأسيسي:

8/1: إجراء أي تعديلات على اللائحة الداخلية (كجهة وحيدة مخولة بذلك) بأغلبية الثلثين، ويمكن إضافة أعضاء آخرين بحسب الحاجة بإجماع الأعضاء.

8/2: التصويت على عزل أو تعليق عضوية أحد أعضاء المجلس التأسيسي لفترة محددة أو إلغاءها وبإجماع بقية الأعضاء.

8/3: انتخاب أمين عامً للحزب.

8/4: التصويت على إضافة أو عزل عضو أو تعليق عضوية أحد أعضاء المجلس التنفيذي لفترة وسبب محدد أو إلغاءها وبأغلبية الثلثين.

8/5: قرار حل أو دمج الحزب، والذي يتطلب الإجماع.

8/6: الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس التأسيسي.

8/7: اعتماد خطط العمل للحزب والإشراف على استراتيجيته وفق اللائحة الداخلية.

8/8: الفصل في أي خلافات أو تعارض مصالح في المجلس التنفيذي أو مجلس الأعضاء.

8/9: عند نقص عدد أعضاء المجلس، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لانتخاب أعضاء مكملين للحد الأدنى.

8/10: إحالة أو النظر في أي قضايا أو موضوعات مطروحة للتداول من المجلس التنفيذي ومجلس الأعضاء، وإشراكهم في القرار.

8/11: اعتماد سياسات داخلية لحل الخلافات ومعالجة الأزمات الخاصة بالحزب، وميثاق أخلاقي وسلوكي للأعضاء وغيرها من السياسات بما يلزم.

المادة 9/ مهام وصلاحيات الأمين العام:

9/1: الإشراف على أعمال الحزب وتوزيع الصلاحيات وفق الخطة المعتمدة من المجلس التأسيسي وخلال الولاية المحددة له، ولا يحق له خلال ولايته رئاسة المجلس التنفيذي أو مجلس الأعضاء.

9/2: التنسيق للاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس التأسيسي، وفق اللائحة الداخلية للحزب والحفاظ على وثائق الحزب كما يلزم.

9/3: الإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة.

9/4: تمثيل الحزب في الاجتماعات السياسية والمفاوضات، أو تفويض من يمثل الحزب بموافقة من المجلس التأسيسي.

9/5: توزيع أعمال المجلس التنفيذي ومجلس الأعضاء بعد الحصول على موافقة المجلس التأسيسي.

9/6: الإشراف على الإدارة المالية العامة للحزب، أو تفويض من يقوم بهذا بموافقة المجلس التأسيسي، وعرض الميزانية العامة على المجلس التأسيسي ثلاث مرات بالسنة.

9/7: يحق للمجلس التأسيسي انتخاب الأمين العام من أي من أعضاء الحزب المسجلين.

9/8: يعاد انتخاب الأمين العام كل أربع سنوات، غير قابلة للتمديد.

المادة 10/ مهام وصلاحيات المجلس التنفيذي

10/1: انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي بتصويت الأغلبية.

10/2: التنسيق مع المجلس التأسيسي لتنفيذ خطط ومهام الحزب.

10/3: إعداد الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية الحزب.

10/4: التعاون مع الأمين العام، ومختلف أقسام الحزب في التنسيق للأعمال.

10/5: دراسة ما يرفعه مجلس الأعضاء من خطط ومقترحات وإدماجهم في أعمال الحزب بما يتناسب مع استراتيجيته.

10/6: يتم التصويت على انتخاب أعضاء جدد للمجلس التنفيذي كل أربع سنوات.

المادة 11/ مهام وصلاحيات رئيس المجلس التنفيذي

11/1: الإشراف ومتابعة أعمال المجلس التنفيذي وفق مباديء ونظام الحزب.

11/2: التنسيق للاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس التنفيذي وفق اللائحة الداخلية للحزب والحفاظ على وثائق الحزب كما يلزم.

11/3: إطلاع المجلس التأسيسي على الخطط والمقترحات للمجلس العمومي ولأخذ موافقتهم قبل تنفيذ أي عمل.

11/4: تمثيل المجلس التنفيذي لدى المجلس التأسيسي ومجلس الأعضاء وفق ما يتطلب العمل.

11/5: توزيع المهام وإدارة التصويت على الأمور المتداولة في المجلس التنفيذي بحسب الأغلبية.

11/6: يعاد انتخاب رئيس المجلس التنفيذي كل أربع سنوات، غير قابلة للتمديد.

المادة 12/ مهام وصلاحيات مجلس الأعضاء

12/1: انتخاب رئيس لمجلس الأعضاء وفق أغلبية تصويت الأعضاء في الحزب.

12/2: التنسيق لتنفيذ توجيهات الحزب وأعماله المحالة من المجلس التنفيذي.

12/3: العمل على تعبئة وتنظيم الأعضاء والمهام لخدمة أنشطة الحزب.

12/4: اقتراح الأفكار والبرامج ورفعها إلى المجلس التنفيذي أو التأسيسي بما يناسب عمل الحزب.

12/5: يعين مجلس الأعضاء في العام الأول من المجلس التأسيسي، ويتم بعد ذلك انتخابهم بواسطة أعضاء الجمعية العمومية.

12/6: دورة عمل المجلس أربع سنوات قابلة للتمديد.

المادة 13/ مهام وصلاحيات رئيس مجلس الأعضاء:

13/1: الإشراف على أعمال مجلسه وتوزيع الصلاحيات خلال الولاية المحددة له.

13/2: لتنسيق للاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأعضاء وفق اللائحة الداخلية للحزب والحفاظ على وثائق الحزب كما يلزم.

13/3: تمثيل المجلس في الاجتماعات مع المجلس التنفيذي والأمين العام للحزب.

13/4: إدارة التصويت على القضايا المحالة من المجلس التنفيذي.

13/5: يعاد انتخاب رئيس مجلس الأعضاء كل أربع سنوات، قابلة للتمديد.

المادة 14/ اجتماعات الحزب:

14/1: يُعقَد اجتماع المجلس التأسيسي على الأقل مرة كل شهر.

14/2: يُعقَد اجتماع المجلس التنفيذي على الأقل مرة كل شهر.

14/3: يُعقَد اجتماع مجلس الأعضاء على الأقل مرة كل ثلاثة شهور.

14/4: يجتمع أعضاء كلٍ من المجلس التأسيسي أو العمومي أو مجلس الأعضاء عند الدعوة لعقد اجتماع استثنائي من قبل الأمين العام، رئيس المجلس أو من قبل ثلث الأعضاء.

14/5: لا يؤدي عقد الاجتماع الاستثنائي إلى تأجيل عقد الاجتماع الدوري في وقته المحدد.

الفصل الرابع/ مالية الحزب

المادة 15/ المصادر المالية للحزب تتكون من:

15/1: التبرعات والمنح والهبات والمساعدات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات.

15/2: الإيرادات الأخرى التي يجنيها الحزب من الاشتراكات أو النشاطات أو استثمار الأموال.

15/3: لا يشترط الحزب دفع رسوم عضوية لتسجيل الأعضاء ولكن يقبل بها في حال رغبة العضو أثناء التسجيل.

15/4: لا يتم قبول أي تبرع أو هبة من مصدر واحد في حال تجاوز المبلغ 5000 جنيه استرليني بدون موافقة من المجلس التأسيسي ووفق الأنظمة القانونية المعمول بها في مكان تسجيل الحزب.

15/5 لا يقبل الحزب أي تمويل حكومي.

المادة 16/ النظام المالي:

16/1: يدير الحزب أمواله بنفسه، وله موازنة مالية سنوية.

16/2: تثبت السحوبات والمصروفات والإيداعات والإيرادات عبر إيصالات وفواتير موثقة.

16/3: لا يتم صرف أي مبالغ لأنشطة الحزب تتعدى ٥٠٠٠ جنيه استرليني بدون موافقة مسبقة من المجلس التأسيسي.

16/4: الأصل أن تودع المبالغ النقدية للحزب في مصرف واحد أو أكثر وباسم الحزب ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو حوالات.

16/5: يقوم الحزب بمراجعة الحسابات المالية لدى جهة تدقيقية معترف بها قانونيا.

الفصل الخامس/ وسائط عمل الحزب وآلياته

المادة 17: وسائط عمل الحزب:

17/1: ينشيء الحزب موقعا إلكترونيا وبريدا إلكترونيا وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأعمال الحزب وأنشطته.

17/2: يتم نشر البيان التأسيسي وأي بيان أو إعلان آخر أو تغطيات أو مقابلات إعلامية للحزب على الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

17/3: تتم مراجعة أي بيان وإعلان للحزب قبل النشر بواسطة المجلس التأسيسي والأمين العام ومن يكلفهم بذلك.

17/4: يتم إنشاء قائمة بريدية الكترونية للأعضاء ومتابعي الحزب لتعريفهم بأعمال الحزب وأنشطته بشكل دوري.

المادة 18/ آلية عمل الحزب:

18/1: يصدر المجلس التأسيسي مع الأمين العام والمجلس التنفيذي خطة استراتيجية سنوية لعمل الحزب توضح أهم الأهداف المزمع تحقيقها والأنشطة المتعلقة بتنفيذها خلال العام القادم.

18/2: يتم الموافقة على أي تعديل في الخطط والأنشطة الأساسية للحزب بواسطة المجلس التأسيسي.

18/3: ينظّم مؤتمر سنوي لأعضاء الحزب لتلقي اقتراحاتهم وردود أفعالهم حول الحزب وأعماله وتعريف الأعضاء بمنجزاته.

18/4: يصدر الحزب تقريرا سنويا بمشاركة من المجلس التنفيذي وبإشراف الأمين العام لتوضيح مبادئ الحزب وخططه وإنجازاته وميزانيته، مع نشر التقرير على موقع الحزب ومواقع التواصل الاجتماعي.

18/5 يقوم الحزب بإعداد ونشر إصدارات متنوعة حول المبادئ والقيم التي يروج لها.

18/6: يصدر المجلس التأسيسي وبالتشاور مع المجلس التنفيذي مجموعة من البيانات والإعلانات للتعليق على الأحداث الجارية في المملكة العربية السعودية وما يتعلق بها وفق رؤية الحزب ومبادئه.

18/7: يعقد الحزب وبالتنسيق مع الأمين العام لقاءات مع مختلف وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والاقتصادية والسياسية للترويج لأهداف الحزب ورؤيته.

المادة 19/ حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله

المادة 19/1: يتم حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله لفترة مؤقتة وفق إجماع الأعضاء في المجلس التأسيسي.

المادة 19/2: يتم نشر إعلان حلّ الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو إيقاف أعماله لفترة مؤقتة على موقع الحزب ومواقع التواصل الاجتماعي والقائمة البريدية.

المادة 19/3: عند حل الحزب يتم تحويل أمواله وممتلكاته المكتسبة إلى جهات ذات رسالة مشابهة.